السيد عبد الأعلى السبزواري

26

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ومنها : أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة [ 42 ] فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة وإن اتحد الفحل ، فلا تكون واحدة من المرضعتين اما للمرتضع ولا الفحل أبا له [ 43 ] . ومنها : اتحاد الفحل [ 44 ] بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ولا يكفي اتحاد المرضعة ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ثمَّ طلقها الفحل وتزوجت بآخر وحملت منه ثمَّ أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد من دون تخلل رضاع امرأة أخرى في البين - بأن يتغذى الولد في هذه المدة المتخللة بالمأكول والمشروب - لم ينشر الحرمة [ 45 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 3 .